أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار وزيرة السياحة المتضمن وقف نشاط
شركة سياحة
جزئيا لمدة عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهورى .
واستندت المحكمة، على أن المُشرع حظر على الشركات السياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، إلا بترخيص من وزارة السياحة، كما ألزم هذه الشركات بإخطار الوزارة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد .
ومن أهم أهداف هذا الإخطار هو متابعة الوزارة لعمل هذه الشركة للتعرف على مدى تنفيذها لبرامجها المحددة من عدمه .
وثبت لدي المحكمة، أن التحقيقات التى أجريت بمحضر إثبات المحرر من لجنة التفتيش على أعمال الشركة والتابعة لوزارة السياحة بالاراضى السعودية بكلا من مكه والمدينة المنورة، أثبتت عدم التزام الشركة بالبرامج المعلنة منها، والمعتمدة من الوزارة تمثلت فى برنامج الرحلة وفنادق الاقامه بكل من مكه والمدينه وتعديل مسار الرحله ليبدأ بالمدينة بدلا من مكة وتحصيل مبالغ زائده تتراوح بين (2000)و (21000) جنيه بدلامن 12500 جنيه المتفق عليها، وثبت عدم تواجد معتمرى الشركة بالفندق المقرر بالبرنامج .
ورأت المحكمة أن قرار وزير السياحه بوقف الشركة جزئيا لمدى عام عن ممارسة نشاط السياحة الدينية قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة