تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.. تسمح للبنك المركزى بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة عمليات المقاصة للسندات الحكومية وأذون الخزانة.. وتعطى "الرقابة المالية" الحق فى إبطال عمليات التسوية

السبت، 05 أكتوبر 2019 05:00 م
تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.. تسمح للبنك المركزى بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة عمليات المقاصة للسندات الحكومية وأذون الخزانة.. وتعطى "الرقابة المالية" الحق فى إبطال عمليات التسوية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويأتى مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما فى ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 

ويسعى التعديل نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها، كما تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 

كما تناول التعديل السماح للبنك المركزى المصرى بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

ويسمح مشروع القانون المعروض على البرلمان بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التى يُجرى التداول عليها فى بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

وجاء استبدال المادة (52) من القانون لتخويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق فى إبطال عمليات المقاصة والتسوية فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى، إذا تبين أن إجرائها بسوء نية أو اقترنت بغش.

 

وتضمن استبدال المادة (55) تغليظ الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح 500 ألف جنيه، ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.

 

وتنظم التعديلات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية لأهمية أن يكون هناك أحكام منظمة لرهن الأوراق أو الأدوات المالية تنظم العلاقة بين المدين الراهن والدائن المرتهن لديه.

 

وتسمح التعديلات لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية فى حالة إفلاس أحد أعضائها بإجراء المقاصة والتسوية لما صدر من هذا العضو من أوامر نهائية وأن تقوم بتسوية المراكز المالية الناشئة عنها، فضلاً عن السماح للهيئة بإبطال تلك العمليات والأوامر إذا اقترنت بغش مع إلتزام العضو المفلس بالتعويض وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في الرقابة على السوق وحماية للمتعاملين حسنى النية.

 

وتضمن مشروع القانون نصا انتقاليا بشأن الشركات القائمة التى تزاول نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية يلزمها بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المشروع بقانون - عقب صيرورته قانونا - ومنح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، على أنه فى حالة عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع يُلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بإحالة ما تحت يدها من أذون وسندات حكومية إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط، خلا فترة يُحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة