حالة واحدة من ضمن 5 حالات نص عليها قانون الإجراءات الجنائية يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية فى الجنح والجنايات، من قبل النائب العام وحده، وهى المنصوص عليها فى المادة 443، وهى الحالة الخامسة من المادة 441.
حيث يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كل منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها.
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وهذه الحالة هى، إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
أما الأربع حالات الأخرى لطلب إعادة النظر المنصوص عليهم فى المادة ٤٤١، إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.
وإذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
وإذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
وإذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.