أكرم القصاص - علا الشافعي

من دفتر التليفونات إلى سرية البيانات.. كيف تطورت خدمة الدليل؟

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:29 م
من دفتر التليفونات إلى سرية البيانات.. كيف تطورت خدمة الدليل؟ ارشيفية
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عندما تسمع عن دفتر التليفونات عادة ما يدور فى زهنك ذلك الدفتر الذى يظهر ببعض لقطات الأفلام القديمة للبحث عن رقم شخص ما أو البحث عن صاحب رقم معين وبياناته، إذ كان الحصول على رقم أو معرفة بيانات أى شخص يمتلك هاتفا أمرا عاديا فى أربعينات وخمسينات القرن الماضى، خاصة وأن عدد المشتركين أنذاك كان ضئيلا للغاية وكان يظهر التليفون الأرضى فى الأكشاك أو محلات البقالة ولدى طبقة البشوات والعمد.

ورغم انتهاء زمن دفتر التليفونات منذ عقود إلا أنه فى وقتنا الحالى أصبح الحصول على بيانات أو اسم أى شخص من أى مشغل للاتصالات مجرما فى غالبية دول العالم ومن بينها مصر، إذ يؤكد مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى العديد من المناسبات أن التراخيص الصادرة لكافة شركات الاتصالات تتضمن بنودا تفيد التزامها بالمحافظة على سرية بيانات عملائها وعدم تسريبها.

وتطورت خدمات دليل التليفونات خلال السنوات الماضية ليس للبيانات الشخصية ولكنها تتعلق بالأمور التجارية والمنتجات والخدمات التى يتعاقد عليها أصحابها مع الشركة مقدمة الخدمة، ومنها خدمات الدليل منها التليفونية أو عبر صفحات وشركات متخصصة فى ذلك عبر شبكة الانترنت أو الرسائل النصية القصيرة "SMS".

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الإجراءات لحماية الخصوصية الاليكترونية للمواطن وحماية البيانات الشخصية كان أخرها صدور قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فى أغسطس الماضى فيما يناقش مجلس النواب قانون حماية البيانات الشخصية.

ولعل أبرز دليل على تجريم استغلال البيانات هو قيام جهاز تنظيم الاتصالات بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكان أبرز ما تم الإعلان عنه هو ملاحقة الشركات التى ترسل رسائل إعلانية مجمعة للعملاء دون الحصول على موافقتهم، حيث يجرم القانون هذا الأمر وتعاقب الشركات والأشخاص بالحبس والغرامة، فيما يعالج قانون حماية البيانات الشخصية والذى يعد قانون مكمل لهذا الأمر بشكل موسع.

وحمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق عليه مجلس النواب، فى مادته 25 نصا يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إلكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم، ويعاقب المتورط فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ليضع بذلك الخطوة الأولى لمعاقبة المسيئين لاستخدام تلك البيانات.

أما قانون حماية البيانات الشخصية فإنه يضع مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً، ويضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الألكترونية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة