"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 11:56 ص
"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية اللجنة التشريعية بمجلس النواب - ارشيفية
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة، من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص فى المادة الخامسة منه، على وجوب نشر قرار الإدراج، على أى من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، الأمر الذى يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة، حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصم عادل، وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفى فى ضوء كونها خصم عادل، وتمثل المصالح العامة.
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية  المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذى أوجب نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة، تم اقتراح مشروع القانون، ليرد التعديل فى مادة واحدة تقضى باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالى رقم 8 لسنة 2015 ، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالآتى: " يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".
 
وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2002 إجراءات النشر في الوقائع المصرية، وذلك فى مادته الثانية، والتى تفيد "أن تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك بحسب الأحوال"، ونص في مادته الثالثة علي " أن يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات فى موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط".
 
 
اللجنة التشريعية بمجلس النواب (1)
 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (2)
 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (3)
 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب (4)
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة