طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع للجنة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دورالانعقاد الحالى وقبل فض الفصل التشريعى الحالى.
وأشار النواب إلى أن اللجنة التشريعية انتهت من القانون فى مارس 2018، والمنظومة القضائية فى حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذى من شأنه أن يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، فى ظل إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات الجديدة:
- يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عامًا.
- تتضمن نحو 270 مادة معدلة من أصل 560 إجمالى عدد مواد القانون، تضمنت استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.
- استحداث نظام لإجراء التحقيق والمحاكمة عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة.
- وضع بدائل للحبس الاحتياطى، ليجوز لعضو النيابة العامة فى بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنع المتهم من مزاولة أنشطة معينة.
- اعتمد نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر
- استحدث نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
- استحدث منظومة جديدة للإعلانات القضائية وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.
- أعمالاً للدستور، نص على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
- السماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات عند إعادة الإجراءات، وتنظيم سماع الشهود، ومنح محكمة الموضوع سلطة أوسع فى تقدير مدى لزوم سماعهم، مع خضوع سلطة التقدير لرقابة محكمة النقض.
- استحدث المُشرع، فصلاً عن المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، حيث أتاح لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
- نص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
- حظر عند نظر أى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.
- تتضمن تنظيم وإصدار قرارات المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، حيث لا يوجد قانون ينظم هذا الأمر وإنما تصدر قرارات قضائية سواء من النيابة أو قضاة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة