قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية "دستورية " بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من ذات القانون.
وكان عبد الله محمد محمود خليل أقام دعواه التى حملت رقم 29 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد امينة محمد محمود خليل وآخرين والتى طالب فيها بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية فى الطعن رقم 61 لسنة 2012 واستئنافه رقم 537 لسنة 48 قضائية استئناف بنها.
وتختص المادتين 37 و38 من قانون السجل العينى بالتغيير والتصحيح فى بيانات السجل حيث تنص المادة 37 على أن "يكون للسجل العينى قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل "
وتنص المادة 38 على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار إليه فى المادة الثانية من قانون الإصدار، ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة