أكرم القصاص - علا الشافعي

من السجن للغرامة.. عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:34 م
من السجن للغرامة.. عقوبة اختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق حبس - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى الواقع حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الوظائف والألقاب والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد "من 155 وحتى 159" على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو مختصة، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا مختصاَ أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

وفى هذا الشأن، وقال الخبير القانونى والمحامى، محمد الصادق - إن المادة 155 من القانون تنص على: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو مختصة، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس"، وتنص المادة 156 على: " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ووفقا لـ"الصادق" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - كما نصت المادة 157 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"، وتنص المادة 158 على: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على: "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة