تُعد "الأوامر على العرائض" بمثابة القرارات التى تصدر من القضاء على الطلبات التى يتقدم بها ذو الشأن فى صورة عرائض بقصد الحصول على إذن القضاء بعمل أو اجراء قانونى معين.
ومن أمثلة تلك الأوامر - بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد - كالأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج، والأمر بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم تقدر فى الحكم إلى غير ذلك من المجالات التى نص عليها قانون المرافعات فى مواضع مختلفة منه أو ورد النص عليها فى قوانين أخرى كالمادة 1089 من القانون المدنى بشأن انشاء حق الاختصاص.
ويُضيف "أحمد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - وكذا الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تنص على أنه : يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الاتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاد له .
3- اتخاذ ما يراه لازمًا من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .
والأوامر على العرائض هى صورة من صور العمل الولائية، فإنها تختلف فى طبيعتها عن الأحكام فبينما يحسم الحكم خصومة قائمة بين طرفيه فإن الأمر على عريضة لا يعدو أن يكون إذنًا من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانونى معين دون سماع أقوال خصمه وبغير علمه.