ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:30 ص
ما عقوبة انتحال الصفة بغرض تنفيذ عمل إرهابى؟.. قانون مكافحة الإرهاب يجيب ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على أنه يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من قبض على شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأى قيد، إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أى نوع.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجانى لارتكاب أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، أو اتخذ صفة كاذبة، أو تزيا بدون وجه حق بزى رسمي، أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، أو أجرى عملاً من مقتضيات هذه الوظائف، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره عن إحدى سلطات الدولة، أو إذا نشأ عن الفعل جرح، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل المجنى عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص.

بينما عرفت المادة 2 من القانون العمل الإرهابى، وقالت إنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة