نصت المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب على انه يُعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.
كما يُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
أما المادة 7 من القانون فعرفت الشريك فى ارتكاب الجريمة الإرهابية، ونصت على، يُعاقب باعتباره شريكًا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفر، مع علمه بذلك، لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
ونصت المادة 12 على، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة