وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، الاثنين الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيساً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وحدد الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة.
تشكيل اللجنة:
وحدد الفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، دور واختصاصات لجنة القيم تحت القبة.
وفيما يلى يعرض "اليوم السابع" اختصاصات لجنة القيم وآلية تشكيلها:
تشكيل اللجنة:
1. تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه.
2. تتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
3. تنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:
1. فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
2. مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى اللائحة.
3. الحصانة البرلمانية.
وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
وإذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولها فى هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة