تعرف على معهد التدريب البرلمانى وأهدافه بعد حديث رئيس البرلمان عنه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 09:19 ص
تعرف على معهد التدريب البرلمانى وأهدافه بعد حديث رئيس البرلمان عنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب J محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستعرض "اليوم السابع" مفهوم معهد التدريب البرلماني وأهدافه من واقع نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعدما أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إليه فى جلسات الأسبوع الماضى، عند حديثه عن ضرورة استزادة النواب بالمعلومات منه، حتى تكون الأدوات الرقابية مكتوبة بشكل دقيق ومتفق مع صحيح القانون والدستور.

 

ويستعرضه "اليوم السابع" على النحو التالى :

الفصل الخامس: معهد التدريب البرلمانى

مادة 418: ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلمانى)، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم، وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.

 

مادة 419: يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:

1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.

2- تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.

3- التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.

مادة 420: يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.

مادة 421: يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.

مادة 422: يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.

مادة 423: تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الامناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرهامن المسائل اللازمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة