تعرف على مفهوم الاستجواب البرلمانى وشروط تقديمه وفقًا للائحة مجلس النواب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:40 ص
تعرف على مفهوم الاستجواب البرلمانى وشروط تقديمه وفقًا للائحة مجلس النواب مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأخذ الدور الرقابى فى البرلمان دور الانعقاد الحالى طابعاً مختلفاً، منذ اليوم الأول الذى استدعى فيه مجلس النواب رئيس الحكومة لاستعراض تقرير إنجازاتها خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إعلان الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن المجلس سيناقش عدة استجوابات خلال الفترة المقبلة.

وفى ضوء ذلك يستعرض "اليوم السابع" مفهوم الاستجواب من واقع نص اللائحة :

الفصل الثالث: الاستجوابات

الفرع الأول: تقديم الاستجواب وإبلاغه.

مادة 216: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

مادة 217: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

مادة 218: مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة