أكرم القصاص - علا الشافعي

ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:00 ص
ما هى شروط الترخيص لإنشاء دور الحضانة؟.. القانون يجيب حضانة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على الشروط الواجب توافرها للترخيص لإنشاء دور الحضانة، حيث نصت المادة 34 على ان يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، و يشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:

1- مصري الجنسية كامل الأهلية

2 - لم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3 - حسن السيرة وذا سمعة اجتماعية طيبة.

4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوى.

ونصت المادة (35)، على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك، وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببًا.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون.

كما نصت المادة (36) على أن يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وعلي المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك.

وأجازت المادة (38) لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.

وتخصص لإعانة دور الحضانة، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية، وتضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها.

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة