المحكمة التأديبية: القرار التأديبي يصبح باطلا إذا صدر من غير مختص أو بدون ضمانات

الأربعاء، 13 نوفمبر 2019 02:32 م
المحكمة التأديبية: القرار التأديبي يصبح باطلا إذا صدر من غير مختص أو بدون ضمانات المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار المجازاة الصادر ضد مسئول بالضرائب بعقوبة التنبيه ، لصدوره من غير مختص مما يشوب القرار بالبطلان .
 
وذكر الطاعن، أنه يشغل رئيس مأمورية ضرائب، وصدر قرار متضمن مجازاته بعقوبة " التنبيه " لما نُسب إليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، وترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب، وعدم إخطار الامانة العامة للشئون الادارية بقرارت الترخيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغليها، للتأكد من ان شاغلي هذه الوحدات هى المدرج اسمائهم بالسجل المخصص لذلك.
 
كما نسبت النيابة الادارية للطاعن عدم تكليفه أخصائي الأمن بالمنطقة للمرور على الوحدات للتأكد من شاغليها .
 
واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا الذي ذهب إلى أن القرار التأديبي يصدر في نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما استلزمه من ضمانات ، ومن عينه من سلطات ، فإذا لم تراع أى من الإجراءات ، أو تتوافر إى من الضمانات او صدر عن غير السلطات المحددة لإصداره وقع القرار في البطلان ، وأصبح معدوم الأثر.
 
ورأت المحكمة أن قرار المجازاة الصادر ضد الطاعن صدر من سلطة غير مختصة وهي لجان التأديب المنشأة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية ، مما يصفه بالبطلان ، ونوهت المحكمة الي حق الجهة الادارية في مسألة الطاعن عن المخالفات المنسوبة له .
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة