تعرف على قانون إنشاء مدينة زويل فى 7 نقاط

الجمعة، 15 نوفمبر 2019 10:56 ص
تعرف على قانون إنشاء مدينة زويل فى 7 نقاط مدينة زويل
كتبت - نو ر على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب نهائيا حلال الجلسات الماضية على مشروع  قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة ‏‏2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا‏
 
ويستعرض اليوم السابع أهم المعلومات التى جاءت فى القانون:
 
‎1- نص على أن ‎تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة ‏علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيس ‏مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة ‏أن تنشئ فروعاً لها.‏
 
‎‎2-تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم ‏فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث، وخدمة ‏التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى ‏والبحث العلمى.
 
3-تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:‏
 
‏1- جامعة العلوم والتكنولوجيا.‏
‏2- المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات : الطاقة – العلوم ‏الطبية والتكنولوجيا الحيوية– علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – ‏النانو تكنولوجى – التصوير الميكرو سكوبى – أنظمة المعلومات ‏والاتصالات،  وغيرها من مجالات البحث العلمى الأخرى.
‏3- وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج ‏الأبحاث فى الواقع العلمى، ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس ‏الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس أمناء المدينة ‏واقتراح مجلس إدارتها.‏
 
4- يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس ‏مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ‏وعضوية عشرة من العلماء البارزين فى مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذو ى  الخبرات المتميزة فى مجال التعليم العالى ‏والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من ‏المصريين، ‎‎‎وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة ‏من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر.‏
 
5-يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ‏ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.
 
‎‎6-يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ‏أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة الرئيس التنفيذى للمدينة وعضوية رؤساء الكيانات العلمية التابعة للمدينة وممثلٍ عن مجلس الأمناء، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ممن لهم أبحاث متميزة فى مجال تخصصهم، يرشحها رئيس مجلس الأمناء.
‎‏
‎7- يكون للمدينة رئيسُ تنفيذىُ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته.
 
ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على كل من مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء.‏
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة