قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، حظر التراخيص في الهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات التراث المعماري المتميز، وأقر مبدأ التعويض عن ذلك الحظر، إلا أنه أغفل تحديد الموارد المالية المقررة لهذا التعويض، مؤكدا خروج التعديلات للنور خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما تحدد مناقشتها تحت القبة يوم الأحد المقبل.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التطبيق الفعلى للقانون على أرض الواقع أثبت سوء حالة العقارات ذات الطابع المعماري المتميز، مما يستوجب سرعة إجراء تعديل على التشريع القائم للحفاظ على المباني ذات التراث المعمارى، وفى نفس الوقت وضع اشتراطات جديدة للوقوف على طبيعة المباني التي تتسم بأنها ذات طبيعة معمارية، على ألا يكون العمر هو الفيصل فقط.
وأوضح المغازى، أن التعديلات تهدف لزيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، بالإضافة للسماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة