محامى محمود البنا يطعن بعدم دستورية المادة 111 لقانون الطفل: تخالف الدستور

الأحد، 17 نوفمبر 2019 01:40 م
محامى محمود البنا يطعن بعدم دستورية المادة 111 لقانون الطفل: تخالف الدستور نضال مندور محامى المجنى عليه
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محكمة جنايات الطفل فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، المنعقدة حاليا، لمحاكمة المتهم محمد راجح  وثلاثة أخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه، محمود البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة، تقديم نضال مندور محامى المجنى عليه، بطعن على عدم دستورية المادة 111 من قانون الطفل لمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة 2 وهو القصاص من مواد قانون الطفل، والمتعلقة بتحديد العقوبة واستبدالها كون العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة مدة لا تتجاوز 15 عاما، وهذا النص غير دستورى لأنه يتعاقد مع المادة 2 من الدستور هى المصدر الرئيسى للقانون المصرى .

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه، خلال الجلسة، إنه لا يجوز الطعن على المادة من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع الأساسى، وسبقتنا دولة الإمارات فى تعديل المادة 111 من القانون عندنا طبقت القصاص فى أحد الأحكام التى ارتكبها "حدث"، وهناك دول أخرى عدلت العقوبة مثل عقوبة الكبير مثل ألمانيا وانجلترا وروسيا وبلجيكا. 

 

وتعقد اليوم 17 نوفمبر محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثالث جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة أخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة ".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة