جاءت شكوى أحد المواطنين ضد مطعم فول وفلافل شهير بشارع نافع بمدينة دمياط، حول امتناعه عن البيع له بسبب أنه لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات، ورفض الكاشير طلب المواطن وشدد على أن أقل كيس فول بخمسة جنيهات لتطرح العديد من التساؤلات.. منها هل من حق التجار الزام المستهلك بشراء كمية محددة من السلع.. وماذا يفعل المواطن حال ذلك وكيف يتصرف المستهلك للحفاظ على حقه حال إلزامه بربط البيع بشراء منتجات أخرى.
تحركت مباحث التموين بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مباحث تموين دمياط، للتعامل مع الشكوى لاسترداد حق المواطن فى إطار حرصها المستمر على ضبط الأسواق والتصدى لاى مخالفات، حيث تبين أن المطعم غير مرخص بجانب استخدام إسطوانات غاز تجارية ممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى وضبط زبدة وجبن أبيض بدون علامات تجارية. وتم تحرير محضر رقم9167 لسنة 2019 جنح قسم شرطة أول دمياط بالمخالفات وامتنع عن البيع، وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة الأمر الذى جعل البعض يطرح الأسئلة السابقة .
اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن المادة 18 من قانون حماية المستهلك يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات علي شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى وأن ما فعله صاحب المطعم فى تحديد كمية معينة من السلع مخالف للقانون ،ومن يتم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
وأضاف اللواء راضى عبد المعطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن من يشترط بيع كمية معينة من السلع، كما حدث فى واقعة بيع الفول بأحد المحلات التجارية بدمياط يُعد مخالف للقانون، ويتم تحرير محضر ضده وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما أن الجهاز يقوم بعمل حملات التوعية بالقانون الجديد بشأن توعية المستهلكين بحقوقهم، بجانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع التلاعب فى السلع والتصدى لأى محاولات غش من قبل بعض التجار وأن القانون يُلزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
وفى حال امتناع البعض عن بيع السلع أو احتكارها ، أوضح " عبد المعطى " أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزى المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها كما نصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وأن من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وطالب رئيس الجهاز المواطنين بالتعاون مع الجهاز والابلاغ عن أى شخص يحاول خداع المستهلك، بالتوازى أيضا مع قيام الجهاز بتكثيف الحملات الرقابية من خلال سيارات الضبطية لدى الجهاز لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 و ايضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيس بوك "الصفحة الرسمية لجهاز حمايه المستهلك بمصر.
من جانبها أوضحت الدكتورة سلوى شكرى عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك انه بمجرد استقبال أى شكاوى تتعلق بالمواطنين حول شراء السلع او الحصول على الخدمات من خلال جمعيات حماية المستهلك يتم العمل فى البداية على حل هذه الشكاوى بالتواصل مع الجهات المشكو فى حقها، وأن 90% من الشكاوى يتم حلها، والباقى يتم احالتها الى الأجهزة المعنية، حيث يقوم جهاز حماية المستهلك بالتفاعل الفورى مع الشكاوى واتخاذ اجراءات ضد أى مخالف يحاول خداع المواطن، كما ان سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز ساهمت بكل كبير فى ضبط الأسواق.