يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها الأخير.
ويهدف مشروع القانون لمواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، بسبب بعض أحكام القانون الحالية التى أصبحت ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، كما يعالج ما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، بالإضافة الى إنه يأتى التزاما من الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون من تعديلات، إنه جعل توقيع الحجز بحضور مأمورى الضبط القضائى بدلا من شاهدين، وأيضا التوقيع على محضر الحجز كل من المدين ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائى والحارس.
حيث كانت الفقرة الأولى من المادة ( 4) من القانون القائم تتضمن اشتراط استصحاب شاهدين عند توقيع الحجز، ونتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإدارى الموقعة لرد حق الدولة ولذلك تم معالجة هذا الأمر فى مشروع القانون بالنص على انه يشرع فى توقيع الحجز فور تمام الإعلان وفى حضور أحد مأمورى الضبط القضائى.
كما تم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (7) فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث أصبح يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس، بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة لذات المادة بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على "إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".
وتضمن مشروع القانون أيضا تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 فقرة أخيرة، حيث أن القانون القائم كان يتضمن فى المادة اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية بجانب توقع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفض المدين التوقيع عليها، لكن مشروع القانون عدل المادة ليتم الاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضرفى حال رفض المدين التوقيع.
وشملت التعديلات، الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى على محضر البيع، وذلك إلى جانب توقيع مندوب وأحد مأمورى الضبط القضائى إجراءات البيع بالمزاد العلنى، وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من قيمه عطائه الأول.
أيضا شملت التعديلات الفقرة الثانية من المادة 19، فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين لمحضر البيع بالمزاد العلنى، وجاء التعديل بالاكتفاء بتوقيع مأمور الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى على محضر البيع، وذلك إلى جانب توقيع مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى على أن يثبت فى المحضر عدم حضور المدين أو الحارس حال حدوث ذلك.
كما تم تعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.
ويأتى تعديل المادة 20 لاسيما وأنها كانت تتضمن حكما باعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال 6 أشهر بناء على أمر كتابى من الأشخاص المخولين، ابتداء باتخاذ الإجراءات، مما كان يؤدى إلى ضرورة توقيع الحجز الإدارى مرة أخرى تمهيداً لإتمام البيع بما يصاحب ذلك من إهدار للوقت والنفقات وتعطيل مستحقات الدولة، وجاء التعديل بإجازة تجديد الحجز مرات أخرى قبل مرور مدة الـ6 أشهر، تمهيداً لاستكمال إجراءات إتمام البيع دون الحاجة إلى توقيع حجز جديد.
أما بالنسبة للحجز على العقار، تم تعديل المادة 74 مكرر، بحيث لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلا إذا أمرت المحكمة التى تنظر تلك الدعوى بإعمال هذا الأثر.
وتضمن القانون، مد سلطة تأجيل البيع بالثمن الأساسى لأسباب جدية للوزير المختص أو من ينبه دون قصرها على المحافظ أو المدير أو وكيله أو صاحب السلطة المختصة، خاصة حال إجراء بيع العقار المحجوز عليه لاستيداء مستحقات احدى الوزارات التى لم ينقل اختصاصها للمحافظات وفقا لأحكام قرار الرئيس بالقانون بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وأيضا مد سلطة إرساء المزاد على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت 3 دقائق بدون حصول زيادة عليه من غيره إلى الوزير المختص أو من ينبه دون قصرها على المحافظ أو المدير أو وكيله أو صاحب السلطة المختصة، التعديل لنفس السبب السابق.
وتضمنت التعديلات، النص على أن يتم تحرير محضر بيع العقار ويوقع عليه من الوزير المختص أو من ينيبه أو المحافظ أو وكيلة أو صاحب السلطة المختصة والكاتب الحاضر معه.
واتساقاً مع التعديلات السابقة، أدخل المٌشرع تعديلاً على نصى الفقرتين (2) و(3) من المادة 60 ليكون التقرير بالزيادة على الثمن، بموجب محضر فى القلم المختص بالوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو بالمديرية أو بالمحافظة، ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التى تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون فى أقرب وقت بعد انقضاء الـ30 يوماً التالية لتاريخ المحضر، على أن يُودع مقرر الزيادة قبل تاريخ جلسة المزايدة الجديدة خٌمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع والمبلغ الذى يعينه القلم المختص لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثانى، وذلك بخزانة الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المديرية أو المحافظة على حسب الأحوال.
يقول المستشار حسن بسيونى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت تقريرها حول مشروع القانون، ووافقت عليه اللجنة التشريعية، إن التعديلات المقدمة على قانون الحجز الادارى تساعد على سرعة تحصيل الدولة لديونها لدى الغير، مضيفا أن المادة 27 فى القانون القائم كانت تتضمن فى حال رفع الدعوى سواء استرداد المحجوزات او صحة الحجز، أن يتم وقف الحجز إلى أن يحكم فى الدعوى نهائيا، فكان من الممكن أن يتم تبديد الحجز وتعطيل تحصيل الديون المستحقة للدولة وأجهزتها. وجاء التعديل لينص على انه لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو صحة إجراءات الحجز على المنقول أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلا إذا أمرت المحكمة التى تنظر تلك الدعوى على وجه السرعة وفى أول جلسة.
وأضاف المستشار بسيونى ان المادة "65" من القانون القائم كانت بابا للفساد، لافتا إلى إنها موجودة منذ 55 عاما وتخالف مبدأ الشفافية والافصاح وتقنن الفساد لأنها كانت تتضمن انه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر خلال ثلاثة أيام من رسوم المزاد أن يفصح اسم من اشترى عنه بالتوكيل إذا وافق على ذلك الموكل وهذا يعنى أن المزاد سيرسوعلى شخص غير معروف ولا يجوز الافصاح عنه الا بموافقته.
وأوضح "بسيونى" كان من المهم أن يتم تعديل المادة بحيث يقوم الوكيل بالافصاح عن اسم من وكله قبل أن يرسو المزاد حتى يكون الأمر واضحا أمام الأجهزة والسلطات من ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لانفاجأ بعد ذلك انه باب للفساد أو غسيل الأموال.
وأضاف أصبح نص المادة بعد تعديلها "يتعين أن يقرر من يرسو عليه المزاد ان يقدم مايفيد صفته سواء كان أصيلا اوكيلا في القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية.
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن قانون الحجز الإدارى يعالج المشكلات العملية التي ظهرت بوضوح خلال الفترة السابقة و التي كانت سببا في عدم استطاعة الدولة تحصيل الكثير من الديون الحكومية المستحقة لها، مما تسبب في عدم وصول تلك المستحقات إلي الخزانة العامة للدولة، ولفت إلى كثير من هذه المشكلات تسببت فى صدور الكثير من الأحكام القضائية ببطلان إجراءات الحجز الإداري و ضياع تلك الأموال علي الدولة، لافتا إلى أن معظم تلك المستحقات أما ديون ضريبيبة أو تأمينات.
وتابع قائلا : "لما كانت تلك الأموال تعود بالنفع علي المواطنين و تقدم للمواطن في صورة دعم بصورتيه النقدي أو العيني لذلك كانت الحاجة إلي التدخل التشريعي لمعالجة تلك المشكلات التي تتعلق بالأجراءات الخاصة بالحجز الإداري".
وأضاف، "مشروع القانون يحقق المصلحة العامة لجموع المواطنين من خلال معالجة الإجراءات التي كانت تؤدي لبطلان إجراءات الحجز بوجود مأمور الضبط القضائي بدلا من وجود شهود و المشكلات التي كانت تعوق وجود هؤلاء الشهود".
ولفت الطماوى إلى أن التعديلات تعالج التطور الذي حدث بوجود جهات جديدة علي سبيل المثال تتمثل فى أجهزة المدن و المجتمعات الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة