تعرف على تفاصيل التعديلات الخاصة بقانون المهندسين بعد موافقة لجنة الإسكان

السبت، 23 نوفمبر 2019 12:00 ص
تعرف على تفاصيل التعديلات الخاصة بقانون المهندسين بعد موافقة لجنة الإسكان لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها الاربعاء الماضى، الموافقة علي مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، نهائيا بعد فتح باب المداولة حول المواد 4 ، 11 ، 45 ،61 و92 والتعديلات الخاصة بالرسم ومجلس التأديب ورسم القيد والتصويت الاليكتروني.

كان النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، طالب بتعديل المادة 4 الخاصة برسم القيد وعودة النص كما جاء في قانون الحكومة بإقرار رسم القيد بـ1000 جنيه بدلا من 500 جنيه، باعتبار أن رسوم القيد مورد هام من موارد النقابة التي تمر بأزمات مالية منذ تجميدها وهو ما تحتاج معه زيادة موارها للنهوض بها مرة أخرى، لتوافق ووافقت اللجنة علي العودة للنص الحكومي بتحديد رسم القيد بـ 1000 جنيه .

وفي الوقت الذي طالب به فيه أحد أعضاء اللجنة، حذف الماده 11 ، والخاصة بالتصويت الاليكتروني لعدم الحاجة إليها وللاطمئنان علي تنفيذ قاعدة الاقتراع السري المباشر.

فيما عقب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، بأن كل دول العالم تتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وعلى مصر تسير في هذا الركب، وإن قانون النقابة لا يتم تعديله  كل يوم، لذلك يجب أن يكون متوافقاً مع متغيرات العصر، مطالباً النواب ببقاء المادة كما جاءت في مشروع الحكومة.

فيما قالت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل وزارة العدل بالاجتماع، أن المقترح جوازي وليس الزامي ومن الممكن الاخذ به حال توافرت الأمكانيات أو عدم الاخذ به إذا لم تسمح الامكانيا ت بذلك، و"من الممكن التوفيق بأن يكون التصويت الاليككتورني جزئي في حساب عدد الحضور او غيره ويكون قاصر علي التصويت داخل التقابة العامة ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد"،  وتم الاتفاق علي أن يقر التصويت الاليكتروني داخل مقر اللجنة .

ووافقت اللجنة علي إعادة النص الحكومي في المادة 45 من القانون والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت بقيمة 1 في الأف بدلاً من قرار اللجنة السابق بـ 2 % في الاف، وبعد تمسك ممثلي النقابة بالنسبة للوفاء بالالتزامات الشهرية من معاشات ومصروفات تقدر بنحو 80 مليون جنيه شهريا.

كما وافقت اللجنة علي تعديل المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التاديب، لاسيما بعدما قال أحد أعضاء اللجنة إن النقابة لا يجب أن يكون لها سلطة " الحكم والجلاد" واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، وهو المقترح الذي وافق عليه نواب اللجنة، بأن يتم إحالة العضو المخالف بقرار من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة تأديب يتم تشكيلها من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.

وعدلت اللجنة ايضا الماده 92 والتي تنص علي أنه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الاعمال التي يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه .

وأكد نقيب المهندسين، أنه تم الاتفاق مع وزير الري علي إعطاء هذا الحق إلي نقابة المهندسين بالتراضي والتوافق ، وردت مممثلة وزارة العدل  أنه لامانع إن كان هناك تنسيق بين النقابة ووزير الري ، وتم الموافقه علي ان يحدد الاعمال مجلس النقابة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة