أكرم القصاص - علا الشافعي

الرقابة المالية تسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 01:55 م
الرقابة المالية تسمح للأشخاص الاعتبارية الخاصة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل فى قواعد مزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالسماح للأشخاص الاعتبارية الخاصة من غير الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة -ويكون من بين أغراضها الاستثمار - أن تباشر نشاط صناديق الاستثمار مع البنوك الحائزة على ترخيص من الهيئة وموافقة البنك المركزى في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها. 
 
علاوة على قيام الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالاشتراك في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع كل من شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر – المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة – ومنحتها الهيئة ترخيصا بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار.
 
وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الإثنين، إن القرار الصادر برقم (160) لسنة 2019، جاء استجابة لرغبة العديد من الأشخاص الاعتبارية، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار وتيسير إجراءات ترخيصها، وذلك عقب تقييم للموقف الحالي داخل القطاع المالى غير المصرفي ودخول التعديلات في أحكام قانون سوق رأس المال الأخيرة -والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 -حيز التنفيذ، والتى تعكس توجه الهيئة الاستراتيجى نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري .
 
وأضاف عمران، أن الضوابط التي سبق واصدرتها الهيئة في النصف الأول من عام 2018 لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار قد أجازت للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الأستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات – بحسب الأحوال – نوع وفئة الصندوق، ووجوب أن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها وتفرد لها حسابات وفاتر وسجلات مستقلة.
 
وشدد رئيس الهيئة، على أن الشركة او الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار ملتزمة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة \ الجهات المنشئة للصندوق ويشترط فى باقى الأعضاء – بخلاف ممثلى الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوى الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة