أكرم القصاص - علا الشافعي

تعديل جديد على قانون المرور.. وضع خطة إحلال سيارات الأجرة ونقل الركاب بعد 20 عاماً من تشغيلها.. ودفاع البرلمان توصى بتيسير الإجراءات على الراغبين فى استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة على نفقته الخاصة

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 11:00 ص
تعديل جديد على قانون المرور.. وضع خطة إحلال سيارات الأجرة ونقل الركاب بعد 20 عاماً من تشغيلها.. ودفاع البرلمان توصى بتيسير الإجراءات على الراغبين فى استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة على نفقته الخاصة مجلس النواب وكمال عامر
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في إطار خطة تطوير منظومة النقل لتواكب زيادة أعداد سيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضي على صنعها 20 عاما، شهدت اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنه 1973 في شأن المرور.

وأكدت المادة القانونية التي تقضي باستبدال الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون المرور، والتي وافقت عليها لجنة الدفاع والأمن القومي، علي عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها عشرون سنه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد جهات التمويل وخطة الإحلال وضوابط تنفيذها.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدمة من الحكومة، جاء التعديل في إطار خطة التطوير والارتقاء بمنظومة النقل لتواكب زيادة أعداد سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي على صنعها عشرون عاماً ومعالجة الاثار المترتبة على عدم التطبيق الكامل لنص المادة (4)، الأمر الذي يتطلب المعالجة من خلال خطة مرحلية ومتدرجة بحسب أعداد السيارات التي تزيد على 88 ألف سيارة.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن ذلك يتحقق من خلال وضع خطة تتضمن آلية لتدبير التمويل اللازم لأصحاب هذه السيارات لإحلالها بسيارات أخرى بديلة وفقا لبرنامج زمني ووفقا للملاءة المالية لجهات التمويل التي سيصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وأيضا ضوابط وإجراءات تنفيذ تلك الخطة.

يأتي ذلك لاسيما وأن المادة (4) من القانون الحالي رقم 66 لسنه 1973 في شأن المرور تنص على عدم جواز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي على صنعها 5 سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذا عدم جواز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنه، دون إيجاد آلية أو خطة لتعويض أصحاب هذه السيارات حال تطبيق نص المادة المشار إليها.

من جانبها أكدت لجنة الدفاع برئاسة اللواء كمال عامر، في موافقتها على مشروع القانون، أهمية مشروع القانون لاسيما وأنه يأتي ضمن خطة التطوير والارتقاء بمنظومة النقل لتواكب زيادة أعداد سيارات الأجرة ونقل الركاب التي مضي على صنعها 20 عاما، ومعالجة الاثار المترتبة على عدم التطبيق الكامل لنص المادة (4) من القانون رقم 66 لسنة 1973، لاسيما وان تفعيل النص يتطلب المعالجة من خلال خطة مرحلية ومتدرجة بحسب أعداد السيارات.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة التي وافقت على مشروع القانون في حضور مندوبي وزارتي الداخلية والمالية، بتوفير الاعتمادات المالية فور الموافقة على مشروع القانون.

كما شددت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على أهمية وضع خطة زمنية لإحلال وتجديد السيارات القديمة، بالإضافة مع التأكيد على أهمية تيسير الإجراءات لأي مواطن يرغب في إحلال سيارته القديمة بأخرى حديثة على نفقته الخاصة.

ويأتي هذا التعديل جنبا إلي جنب مشروعين قانونين أخرين بتعديل قانون المرور، وافقت عليهم اللجنة في مستهل دور الانعقاد الخامس (الحالي) للبرلمان، أولهما يدخل عدد من التعديلات للقضاء علي فوضي توكيلات بيع السيارات، ومنها  تحديد وسيلة نقل ملكية المركبة أو تجديدها سواء من مالك المركبة أو وكيله خلال مده قصوي.

أما التعديل الثاني، يأتي في إطار تطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت في كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية، و استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذي يتطلب تدبير الاعتمادات  المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، وتظهر أهمية القانون في كونه يوفر الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.

كما يلزم القانون، ضمن شروط الترخيص، بوضع وتثبيت ملصق مروري إليكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة