تأجيل دعوى عدم دستورية مواد الطلاق بقانون الأحوال الشخصية لـ8 ديسمبر

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 06:10 م
تأجيل دعوى عدم دستورية مواد الطلاق بقانون الأحوال الشخصية لـ8 ديسمبر المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام

الأحوال الشخصية

المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لجلسة 8 ديسمبر.

وأقيمت الدعوى رقم 19 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الاتعاب .

وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فان تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".

وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن".

وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة