محكمة الأسرة تقر أحقية سيدة بأجر رضاعة طفل تقوم برعايته بعد وفاة والدته

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 11:48 ص
محكمة الأسرة تقر أحقية سيدة بأجر رضاعة طفل تقوم برعايته بعد وفاة والدته محكمه الاسره - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، بأحقية سيدة بأجر رضاعة طفل تقوم برعايته، وذلك بعد وفاة والدته، بعد شهادة جدة الطفل لأمه بأنها أودعت الطفل باتفاق كتابي مع زوج نجلتها لدى سيدة للقيام بإرضاعه مقابل مبلغ 400 جنيه شهريا لمدة عام و7 شهور، وذلك نظرا لحالته الصحية الحرجة ونقص مناعته وحاجته للرضاعة الطبيعية.

وأكدت حيثيات القضية:" وفقا لقانون الأحوال الشخصية يجوز لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع حال تقديمها الدليل على قيامها به".

وتعود تفاصيل القضية التى أقامتها الحاضنة سماح.ع.م، جدة الصغير لأمه، إلى مطالبتها والد حفيدها بسداد أجر الرضاعة المتفق عليه، بعد أن تخلف عن سداد تلك النفقات رغم يسار حالته المالية، وهددها وفقا للشهود بإيذائها وتعريض حياتها للخطر، وتنصله من مسئوليته.

وشكت الجدة من تعنيفها، ورفض والد الطفل رؤيته، بشهادة الشهود، والرسائل المتبادلة بينهما، فى حين أصر على الاستيلاء على أموالها ومصوغاتها الذهبية، ومنحها لزوجته الجديدة، حتى ينتقم من جدة الصغير بسبب الخلافات الأسرية التى جمعتهم أثناء مرض نجلتها.

 

وأكدت الجدو أنها أقامت دعوى أجر رضاعة لإلزامه بسداد المبالغ المالية لطفله، ولكنه تحجج أن ذلك يفوق مقدرته ومتطلبات الصغير، وقدم للمحكمة ما يفيد بدخله المحدود ورفضها رؤيته الصغير وإصرارها على حرمانه منه زورا، ليستمر طوال فترة الرضاعة التى دامت لعام و7 شهور بالامتناع عن السداد.

وبعد التحقيق بالدعوي ونظر المستندات المقدمة من الطرفين، قضت المحكمة لصالح الجدة بإلزام الأب بسداد 400 جنيه شهريا عن كل شهر، لتؤكد الحيثيات:" أجر الرضاعة هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، وتقدر التكلفة المالية على  الزوج على قدر غناه، أو فقره ، وعند التنازع يفصل فى ذلك هو القاضى".

 وتابعت: يستحق أجر الرضاع للحاضنة سواء قامت بإرضاعه أو استأجرت مرضعة أو قامت بشراء ألبان له، فلها ما يوازيه من مقابل نقدى، على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذى يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا بحسب المواد 187-188 من قانون الأحوال الشخصية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة