عقار الفيل الأزرق هو حبوب دخلت مصر مؤخرا، ويصل سعر القرص منها إلى 40 دولارا، وتعد أقوى تأثيرا، ومن السهل إدمانها، يتكون من ثنائي ميثيل تريبتامين، وهي مادة توجد على شكل بللوري من عائلة التريبتامين، وتندرج فى جداول المخدرات مع تطور أنواع المخدرات تحت مسمى حبوب الهلوسة، ذلك الاسم الذى قد يبدو مألوفا.
لكن ليس مقصودا به حبوب "الصراصير" رخيصة الثمن الموجودة منذ سنوات طويلة، حيث تقوم حبوب الفيل الأزرق أو مخدر dmt بتهيئة متعاطيها على رؤية بعض الأشياء وسماع أصوات ليس لها وجود في الواقع وتقع هذه الأشياء بين الماضي والحاضر والمستقبل، ولها تأثير مباشر على كيمياء المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم الإنسان.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء كيفية تصدى القانون لحبوب الفيل الأزرق خاصة عقب الواقعة التي أثارت الرأي العام بالأمس وهى الصيدلانية التى حاولت الانتحار، بحبوب الفيل الأزرق ووضعت الأقراص المخدرة لطفلتها فماتت – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.
حبوب الفيل الأزرق من الأقراص المميتة التى تساهم فى الإصابة بالأمراض الخطيرة وربما الوفاة في الكثير من الحالات، حيث إن تأثيرها بالغ وفوري بعكس الكثير من العقاقير المخدرة الأخرى، إذ يأخذ هذا العقار المتعاطى إلى رحلة غامضة تحدث فيها الكثير من الهلاوس، السمعية والبصرية، حتى إن معظم متعاطي هذه الحبوب بعد تعاطيها يلجأون للانتحار أو الموت المفاجئ، بينما يصاب الكثيرون منهم بالأمراض النفسية.
وأصبحت عقارات الهلوسة – وفقا لـ"البوادى" - تهدد المجتمع فمخاطرها لم تقتصر على متعاطيها فقط، بل كانت سببًا رئيسيًا في العديد من الحوادث البشعة والتي يمكن أن تُحول الإنسان إلى حيوان مفترس، يسرق ويقتل وآكل للحوم البشر حيث إن لها تأثيرات مخيفة على متعاطيه والمحيطين به، وتكون آثارها أسوأ من أنواع المخدرات الأخرى مثل الكوكايين والهيروين.
وجميع المواد الكيماوية والمنشطات وحبوب الهلوسة تتشابه من حيث السلوك الإدمانى، تسبب تخيلات بصرية لمتناولها وزيادة فى ضربات القلب، ويتحول إلى شخص عدواني فى النهاية، وإذا تم تناولها بكميات كبيرة قد تؤدى إلى الوفاة، إلا أنه عند القبض على شخص وبحوزته هذه الحبوب، فهذا يعنى أنها للاستعمال الشخصى، أما إذا زادت الكمية عن ذلك تصبح تجارة، فيتم التعامل معه بناء على معلومات مسبقة باتجار هذا الشخص فيها، وجديرا بالذكر أن بعض حبوب الهلوسة لم توضع بعد فى جدول المخدرات، لأنها ظهرت حديثًا.
وبالتالي عند ضبط المتعاطى وهى بحوزته لا يعاقب قانونًا عليها، فلا جريمة إلا بنص قانونى، إلا أن القانون المصري وضع عقار الـLSD فى جدول الممنوعات، لأنه متداول منذ مدة طويلة، أما مواد الهلوسة الجديدة على السوق ومنها "الفيل الأزرق" والـdmt و"الفلاكا" ليست موجودة فى الجدول لأنها حديثة على مصر، والقانون لا يتعامل مع هذه المواد بحسب تسببها فى الإدمان من عدمه، وإنما يتعامل معها على أساس إذا كانت مخدرة أم لا.
عقوبة تهريب وتجارة حبوب الهلوسة
عقوبة تهريب وتجارة حبوب الهلوسة، تصل إلى الإعدام فى بعض الأحيان، أما الاتجار، فعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة حسب الأوراق أمام القاضي، فالتعاطي يصل إلى 3 سنوات سجنا، وأقلها فى العقوبة الحيازة المجردة، بمعنى أن يتم القبض على الشخص وبحوزته المواد المخدرة، ولكنه لا يتعاطاها، أما اعطائها لشخص اخر دون ارادته وتسببها في قتله فهذا يندرج تحت القتل وتوصيفه أما قتل عمد أو قتل خطاء أو اعطاء عقاقير ضاره تسببت في الوفاهة.
حقيقة القتل العمد
وحقيقة القتل العمد: أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:
أحدهما:
قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمداً.
ثانيهما:
أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالباً، ولا تقع الجريمة كامله إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .ويُقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، بينما يعني القصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة والمتمثلة في نية إزهاق روح المجني عليه، إذ يشكل العلم والإرادة عنصري القصد الجنائي، ويُقصد بالعلم ضرورة علم الجاني بأركان الجريمة من نشاط ونتيجة إرادة إحداث نتيجة معينة فتحدث تلك النتيجة المقصودة.
المادة 234 من قانون العقوبات
وجديرا بالذكر أن المادة 234 من قانون العقوبات استخدمت صيغة عامة "من قتل نفسا" دون أن تحدد وسيلة القتل، فيستوي لدى المشرع إذن استعمال الوسائل المادية أو الوسائل المعنوية، كما يستوي ان يكون النشاط في الجريمة سلوكا إيجابيا أو سلوكا، والمقصود بالنشاط الإيجابي هو ذلك الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد إحداث النتيجة، أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي نكول الفاعل عن التدخل لحيلولة دون حدوث النتيجة .
وعليه فعند اعطاء شخص بالغ عاقل علي قدر من العلم والدراسة والثقافة الطبية التي تسمح له بمعرفه اضرار وأثار وطبيعة هذه الحبوب المهلوسة حتي ولو لم تكن تندرج في جداول العقاقير المخدرة لطفل صغير غائب المعرفة بكنه هذه المواد وتلك الحبوب في رعايته وتحت مسئوليته، والبالغ المسئول يعي بمحض دراسته ومهنته وطبيعة ثقافته الطبية ويعلم علم اليقين بتأثيرها علي متناولها ومؤدي ذلك علي صحته يتوافر في حقه الجرم وأن اختلف تأصيله باختلاف توافر القصد من وراء تجربته.
فقصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة