الجنايات تقضى بحبس "الزهيرى" مالك مطاعم "ريم البوادى" 19 سنة.. الأحكام صادرة فى 13 قضية لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.. ورجل الأعمال متهرب من تنفيذ الأحكام..الحيثيات: أصدر الشيكات مع علمه بعدم وجود رصيد للسداد

السبت، 30 نوفمبر 2019 06:22 م
الجنايات تقضى بحبس "الزهيرى" مالك مطاعم "ريم البوادى" 19 سنة.. الأحكام صادرة فى 13 قضية لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.. ورجل الأعمال متهرب من تنفيذ الأحكام..الحيثيات: أصدر الشيكات مع علمه بعدم وجود رصيد للسداد محكمة ــ أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكمها فى 13 قضية بمعاقبة رجل الأعمال عمر عبد العزيز مصطفى الزهيرى، مالك سلسلة مطاعم "ريم البوادى"، بالحبس 19 سنة على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

 

صدر الحكم فى القضية رقم 5879 لسنة 2018 جنح أول قسم القاهرة الجديدة، لصالح المحامى عبد الحميد رحيم، برئاسة المستشار محمود حمدى، وبحضور وكيل النيابة وائل زغلول، وأمانة سر ناصر عبد الرازق. 

 

النيابة العامة أسندت إلى المتهم رجل الأعمال عمر الزهيرى، مالك سلسلة مطاعم "ريم البوادى" أنه فى 30 يوليو 2016 أعطى بسوء نية شيكاَ لـ" أتش أن أس" جروب مبلغ مبين بالأوراق مسحوباَ على البنك التجارى الدولى بنك فرع صن سيتى مول ليس له مقابل وفاء قابل للصرف مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 473 و 497 و 534 فقرة 1 بند أ و د من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

 

الواقعة حسبما استقرت فى يقين ووجدان المحكمة تخلص فيما أبلغ به وقرره المجنى عليه بمحضر الضبط من أن المتهم حرر له شيكا – الشيك المبين بوصف النيابة العامة – وإذ توجه للبنك لصرف قيمته أفاد البنك بأن الشيك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وقدم صورة ضوئية أصل الشيك وإفادة البنك وصوراَ ضوئية لهما لمحرر المحضر الذى طابقهما وأرفق الصورة الضوئية بالمحضر.

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه: "يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزامه صرفياَ هي الشيك أي اعطاؤه أو مناولته للمستفيد تخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده ثم سوء النية.

 

ولما كان ما تقدم وقد استقر فى وجدان المحكمة أن المتهم عمر عبد العزيز مصطفى الزهيرى، مالك سلسلة مطاعم "ريم البوادى"، قد أرتكب الفعل المؤثم المنسوب ‘إليه بأن إصدار شيكا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وذلك من واقع أقوال المجنى عليه والتي تأيدت بالمستندات المقدمة منه وهى ضورة الشيك وإفادة البنك المطابق لأصلهما والتي تطمئن إليها المحكمة، وإذ لم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال منه الأمر الذى تكون معه التهمة ثابتة قبله ثبوتاَ يقينياَ ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبته بمادتي الاتهام عملاَ بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ملزمة إياه بالمصاريف وعملاَ بالمادة 313 من ذات القانون. 

 

المحكمة تطمئن إلى إصدار المتهم للشيك سند هذه الدعوى لأنه صادر على مطبوعات البنك المسحوب عليه والذى كان من قبل المستفيد لم يقرر أن توقيع الساحب – المتهم – غير مطابق لذلك المحفوظ لدى البنك، كما أن المحكمة تطمئن إلى توافر علم المتهم عمر عبد العزيز مصطفى الزهيرى من إصداره للشيك مع عدم وجود مقابل وفاء للصرف، كما أنه يجب على المتهم متابعة حركات الرصيد لدى البنك للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك.  










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة