القضاء يرفض حبس متهم بتبديد المنقولات بعد 17 سنة زواج

السبت، 30 نوفمبر 2019 06:00 ص
القضاء يرفض حبس متهم بتبديد المنقولات بعد 17 سنة زواج محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح أكتوبر، برفض دعوى حبس زوج لتبديده منقولات زوجته، وذلك بعد تقديم الزوج عدة مستندات تفيد بمحاولة تسليمها المنقولات بحالتها الأصلية كما كانت بمنزل الزوجية، وهو ما رفضته الزوجة وطالبته بمبلغ تعويضي 50 ألف جنيه تسلمته بجلسة صلح وتم التوقيع منها على ذلك، لتفاجئه بعد عدة شهور لمطالبته بشراء منقولات بديلة لها.

وأكدت حيثيات الحكم:"أنه وفق للمادة 639 من القانون المدني، ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقًا لما يبنيه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف، ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع، ولا يكون مسئولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية، وهو ما تم إثباته عن طريق الشهود والمستندات والتحقيق بالدعوي".

وتعود تفاصيل القضية التي أقامتها الزوجة رحاب ثروت.ال، البالغة من العمر 38 عاما، إلى ادعائها بالضرر من الحياة برفقة زوجها، ما دفعها لاصطحاب طفليها وهجر عش الزوجية، بعد 17 عاما من زواجهما، وتقديم عدة دعاوى ضده بمحكمة الأسرة.

ومن جانبه رد الزوج حسن.ال.ع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، يشكو عنف زوجته، ووالدة طفليه، بعد ملاحقته بـ11 دعوى قضائية تطلب فيها بحبسه.

ويؤكد الزوج فى حديثه لـ"اليوم السابع": "سلب مسكن الزوجية، الذي شقي فى تأسيسه طوال سنوات، دون ارتكابه أي جريمة، وحرمانه من رؤية أطفاله، رغم دفعه النفقات بانتظام، بسبب الخلافات الحادة بسبب علاقته المضطربة، وهو ما رأته زوجته جريمة لا تغتفر ارتكبتها فى حقها ".

وبعد تداول الدعوى وسماع الشهود والاطلاع على المستندات، جاءت حيثيات الحكم، لتؤكد أن  الزوج خلال 17 عامًا من الحياة الزوجية، كان له حق استعمال المنقولات برفقة زوجته وأطفاله على الوجه المعين في عقد الزوجية، بما يتناسب مع طبيعة العرف، ولا يكون مسئولاً عما ما لحق من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال، وانتفاء القصد الجنائي لديه، بعد عرضه المنقولات على المدعية عدة مرات، بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد الزوجية، إلا أنها رفضت استلامها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة