د. محمد عبد اللطيف

ضمانات المستثمرين ضد قرارات إلغاء تخصيص الأراضى!!

السبت، 30 نوفمبر 2019 12:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاح قانون الاستثمار الحالى ولائحته التنفيذية العديد من الضمانات التى تشكل وبحق حماية لأى مستثمر من سحب أو إلغاء تخصيص الأراضى دون مراعاة لأى ظروف اقتصادية تمر بها الدولة من الممكن أن تؤدى إلى التأخير فى إنجاز المشروعات على الأراضى التى تم تخصيصها .

 

فإلغاء تخصيص الأراضى أو سحبها لم يعد فى يد الجهة الإدارية المتعاقدة مع المستثمر وحدها، وإنما أصبحت سلطتها مقيدة فى ذلك الشأن، وذلك فى مجال الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار، فلا يجوز للجهة الإدارية إلغاء التخصيص أو الترخيص الصادر أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وأوجب أيضاً القانون الحالى ولائحته التنفيذية تسبيب قرارها والحصول على رأى هيئة الاستثمار قبل إصدار تلك القرارات بل أوجبت اللائحة سالفة الذكر موافقة هيئة الاستثمار على فسخ التعاقد .

 

 وأعطى القانون سالف الذكر الحق للمستثمر أن يتظلم أمام لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وقرارات هذه اللجنة يجب أن تكون مسببة وتصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء سماع الأطراف، وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً وملزماً للجهات الإدارية المصدرة لقرار إلغاء التخصيص أو سحب العقار ويكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ حق اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وذلك خلال خمسة عشر يوما، وإلا يعد ذلك تنازلا من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة .

 

وطبقاً للائحة سالفة الذكر يكون قرار استرداد العقار بموجب قرار مسبب من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، ويتم إخطار المستثمر به بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول وله التظلم من هذا القرار طبقاً للإجراءات المقررة بقانون الاستثمار وهذه اللائحة، ما مؤداه سحب سلطة التنفيذ المباشر واسترداد العقارات من الجهة الإدارية المتعاقدة مع المستثمر، لأن الضمانات السالف ذكرها جميعاً تنطبق باعتبارها نصوص القانون الأولى بالتطبيق حيث نص قانون إصدار قانون الاستثمار على إلغاء كل حكم يخالفه أو خالف قانون الاستثمار ذاته .

 

قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يعكس توجه حقيقى من الدولة لتهيئة بيئة تشريعية لجذب الاستثمارات وحمايتها لتحقيق عوائد وتدفقات للاقتصاد القومى غير متوقعة، إلا أن بعض الجهات الإدارية متمثلة فى قياداتها التنفيذية منعزلين عن هذا التوجه ويتغافلون عن ضمانات قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية غير عابئين عن أن توجههم يكبد الدولة خسائر كبيرة، سواء بطريق غير مباشر بعدم احترام القانون ومخالفة التوجه العام للدولة أو بطريق مباشر عن طريق تعطيل تلك

الاستثمارات ودفع تعويضات فى منازعات تحكيم وخلافه..!!










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة