أمين "المرشدين السياحيين" يشرح كيفية تطبيق أعضاء النقابة لضريبة القيمة المُضافة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:08 م
أمين "المرشدين السياحيين" يشرح كيفية تطبيق أعضاء النقابة لضريبة القيمة المُضافة ناصر الشامى الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ناصر الشامى، الأمين العام لنقابة المرشدين السياحيين، إنه بموجب البروتوكول الموقع بين النقابة، ومصلحة الضرائب وغرفة الشركات، يمكن لأعضاء النقابة أن يطبقوا ضريبة القيمة المُضافة بسهولة، من خلال اتباع عدة خطوات، تبدأ بتسجيل كل عضو فى القيمة المُضافة فى مأمورية الضرائب التابعة لمحل إقامته المدون فى بطاقة الرقم القومى، أو مأمورية الضرائب التى يوجد بها ملفه الضريبى..
 
 
وأضاف الشامى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه للحصول على شهادة التسجيل لابد من تقديم "بطاقة الرقم القومى، البطاقة الضريبية، صورة من ترخيص وزارة السياحة، صورة من كارنيه النقابة"، ويتم إبلاغ مصلحة الضرائب، بكل عمل يقوم به المرشد السياحى، حيث تضيف الشركة نسبة 10% قيمة الضريبة، ويحصل على صورة إيصال سداد الشركة لقيمة الضريبة، دون خصم أى شئ من أجر المرشد السياحى.
 
وأكد أن شركات السياحة، مُلزمة بإعطاء إيصال للمرشد بالمبلغ الذى تم توريده للمصلحة، ويقوم المرشد بإعطاء بعمل الإقرار بموجب الإيصال سواء إلكترونيا من خلال موقع مصلحة الضرائب، أو يدويا فى مأمورية الضرائب، لافتا إلى أنه ممنوع منعا باتا أن يتم اتخاذ أي إجراء أو مخالفة ضد أي مرشد قبل الرجوع للنقابة العامة، لافتا إلى أنه لحل تلك المشكلة كان من بين ضمن بنود البروتوكول تشكيل لجنة ثلاثية "غرفة الشركات، والنقابة العامة للمرشدين السياحيين، ومصلحة الضرائب"، للاجتماع بشكل شهرى، لحل مشاكل التطبيق أولا بأول، وتسهيل الاجراءات على أعضاء النقابة والضرائب. 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة