مجلس النواب يقر مادة تحديد رسوم زيارة المتحف الكبير بالقانون الجديد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:34 م
مجلس النواب يقر  مادة تحديد رسوم زيارة المتحف الكبير بالقانون الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الرابعة، من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، بحضور وزير الآثار، والخاصة برسوم زيارة المتحف.

 

وجاء نص المادة: 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف في مواعيد العمل الرسمية وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ويتم تحصيل الرسوم المشار إليها بواسطة هيئة المتحف نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذي، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (14)
 

 

 

مجلس النواب (15)
 

 

 

مجلس النواب (16)
 

 

 

مجلس النواب (17)
 

 

 

مجلس النواب (18)
 

 

 

مجلس النواب (19)
 

 

 

مجلس النواب (20)
 

 

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة