تعرف على أسباب تعديل قانون حماية الآثار

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:39 م
تعرف على أسباب تعديل قانون حماية الآثار مجلس النواب - أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الحكومة عن الأسباب التى دعتها لتعديل القانون 117 لسنة 1983بشأن حماية الآثار.
 
 

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية اليوم، انه فى الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع فى بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية قانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، وانطلاقا من الالتزام الدستورى بالحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها.. واسترداد ما استولى عليه منها فكان لزاما الخروج مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمى حماية لتراثها الثقافى.

 

وأشار وزير الآثار فى المذكرة، إلى أن القانون الحالى خلا من تجريم بعض الظواهر التى انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد فى حرج بالغ وذلك ببعض الوقائع التى حدثت بمنطقة الهرم الأثرية.

 

وذكر الوزير أن التعديلات المقترحة جاءت لتحقيق الردع بشقية العام والخاص وذلك باستحداث مادة رقم 42 مكررا، لتجريم حيازة أو إحراز أو بيع أثر ينتمى إلى الحضارة المصرية خارج مصر أيا كان وقت خروجه من مصر، ولم يكن بحوزة حائزه أو محرزة أو البائع مستند رسميا يفيد خروجه بطريقة مشروعه من مصر فى ظل القوانين المصرية السابقة التى كانت تسمح بذلك، ومادة برقم ٤٥مكررا لمعاقبة مرتكب من يدخل خلسة أو بدون تصريح فى غير مواعيد العمل الرسمية إلى إحدى المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الأثر دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفاعلين المشار إليهما بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة