صور.. المشدد وغرامة مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج..والحبس لمن يقتحم مواقع أثريا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:07 م
صور.. المشدد وغرامة مليون جنيه لبيع الآثار بالخارج..والحبس لمن يقتحم مواقع أثريا اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
 
تضمنت التعديلات تشديد عقوبة  كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
 
كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة، أن التعديلات تهدف لحماية الآثار، لمواجهة الإشكاليات الغير معالجة في القانون الحالي، مؤكدا على أننا أمام ظواهر واقعية تحتاج هذه التعديلات وجميع الدول على مستوى العالم تحمي الأثار، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هذا القانون يواجه أعمال البلطجة التى تمارس على آثار مصر فى الداخل والخارج ومن ثم حماية اثارنا ويعد مشروع قومي لمصر.
 
من ناحيته قال المستشار أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار،  أن هذه التعديلات لحماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص اجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب دخَولة بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته حيث ذلك غير مجرم بالقانون الحالي.
 
واتفق معه النائب إيهاب الطماوي، مؤكدا أن الهدف حماية الآثار وبالتالي ندعم هذه العقوبات من أجل الردع العام لكل من يعمل على نهب وتدمير الآثار والعبث بها، مؤكدا على أن القانون لا يستهدف حبس المواطنين وإنما حماية الآثار.
 
ويهدف مشروع القانون لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وذلك باستحداث مادة برقم 42 مكرر 2 تنص على (يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
 
وتضمن المشروع استحداث مادة برقم 45 مكرر1 تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل  من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.
 
 
لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (1)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (2)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (3)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (4)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (5)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (6)
 

لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب (7)
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة