أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على مصير حضانة أطفال الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

الأحد، 01 ديسمبر 2019 10:49 ص
تعرف على مصير حضانة أطفال الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية محكمة الاسرة - خلافات زوجية - ارشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المحامى وليد خلف، المختص بالشأن الأسرى، أن المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
 
وأضاف خلف فى حديثه لـ" اليوم السابع ":" أنه يتضح من نص المادة سالفة الذكر أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع ولو كانت غير مسلمة، لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير اليها أفضل له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، ويثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
 
وأشار إلى، أن القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تستقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
 
وأكد: حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي،  مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
 
ولفت خلف، إلى أن آراء الفقهاء في هذه القضية، إذ بينوا أن الغرض من سقوط الحضانة من الزواج من أجنبي عن المحضون هو دفع الضرر عن الصغير، فإذا انتفى ذلك بأن كان زوج أمه مشفقا عليه ويعز عليه فراقه، ولا يخشى أن يلحق به أذى، أو يأكل من نفقته أو نحو ذلك، فإن الأم تكون أولى بالحضانة مع هذا الزوج من الأب الذي يكون له زوجة أخرى قد تؤذي الصغير أضعاف ما يؤذيه زوج أمه، أو يكون له أولاد من زوجة أخرى يخشى منهم على المحضون إذا كانت بنتاً، فإذا علم القاضي شيئاً من ذلك فلا يقدم علي نزع الصغير من أمه، لأن مضار الحضانة على نفع الولد وبهذا أخذ القانون.
 
وتابع المختص بالشأن الأسري:" ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم، وإن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذى يحتل المرتبة السادسة عشر".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة