فى سابقة قضائية.. تأييد حكم أول درجة وتعديله فى ذات الوقت بزيادة مبلغ الضريبة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 07:17 م
فى سابقة قضائية.. تأييد حكم أول درجة وتعديله فى ذات الوقت بزيادة مبلغ الضريبة هيئة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى سابقة قضائية.. تأييد حكم أول درجة وتعديله فى ذات الوقت بزيادة مبلغ الضريبة من 29 ألف إلى 100 ألف جنيه.. الحكم نفى القاعدة القانونية "لا يضار طاعن بطعنه".. والمحامى يستأنف والمحكمة ترفض

 

أصدرت جنح مستأنف التهرب الضريبي حكما فريداَ من نوعه، بتأييد حكم أول درجة وتعديله فى ذات الوقت بزيادة مبلغ الضريبة من 29 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما أضر الطاعن بطعنه على خلاف القاعدة القانونية "لا يضار الطاعن بطعنه". 

 

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 192 لسنة 2018 جنح مستأنف التهرب الضريبى، الصادر لصالح المحامى بالنقض جمال الجنزورى، برئاسة المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز، وبحضور وكيل النيابة حسام عرجاوى، وأمانة سر محمد صبحى.

 

متهم متهرب من دفع 29 ألف جنيه ضرائب مستحقة

واقعة الدعوى تتحصل على نحو ما تبين من أوراقها وفيما تضمنه محضر الضبط المؤرخ 10 يناير 2017، والذى ثبت فيه أن المتهم خالف أحكام القانون 11 لسنة 1991، وقد طلبت مصلحة الضرائب على المبيعات رفع الدعوى العمومية قبل المتهم، كما طالبته بمبلغ قدره 29 ألف جنيه قيمة الضرائب المستحقة بخلاف الضريبة الإضافية بواقع نصف بالمائة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه والتى تحتسب من تاريخ الاستحقاق.  

 

محكمة أول درجة تغرمه وتلزمه بسداد الضريبة

النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى غضون الفترة من 2008 وحتى 2001 تهرب من أداء الضريبة وطلبت عقابه بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ووافق وزير المالية على تحريك الدعوى العمومية، وأحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة، وأعلن بالجلسة وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة، وقد مثل المتهم بوكيل عنه – محام – وطلب ندب خبير، وفى ختام الجلسات قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 الألاف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة عليه، والضريبة الاضافية المستحقة. 

 

المتهم يستأنف على الحكم لإلغاءه

إلا أن الحكم لم يصادف هذا الحكم قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف، حيث قالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه عن شكل الاستئناف، ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بجلسة 14 مايو 2018، وكان المتهم قد قرر بالاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 5 يونيو 2019 أى بعد عشرة أيام، وقدم الحاضر شهادة مرضية للمتهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ.  

 

أما عن موضوع الاستئناف، أكدت المحكمة أنه لما كان من المقرر قانوناَ وفقا لنص المادة "302" من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحمد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به ولا يعول عليه".

 

محكمة ثانى درجة لأول مرة تلزم المتهم بسداد 100 ألف بدلاَ من 29 ألف

وبعد سرد المحكمة نصوص العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بمحكمة النقض، قالت ختاماَ فى حيثيات حكمها أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استقر فى وجدانها وتشكلت فى عقيدتها بعد مطالعة أوراق الدعوى وتقرير خبراء المودع بالدعوى والذى انتهى إلى أن المتهم قام بمزاولة نشاط توريدات ومصنعيات بمبلغ "مليون وأثنان وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون جنيه" فى السنوات 2009 و 2010 و 2011 بمدينة الانتاج الإعلامى وتستحق عنه ضريبة مبيعات بـ104 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الضريبة المضافة بواقع نصف بالمئة عن كل أسبوع أو جزء منه. 

 

المحام يقيم معارضة استئنافية لإلغاء الحكمين.. والمحكمة ترفض

وفى تلك الأثناء، وبعد أن تم اضرار الطاعن بطعنه على عكس القاعدة القانونية المعروفة "لا يضار الطاعن بطعنه" تم تمكين المتهم من عمل معارضة استئنافية والتى تم الطعن فيها على حكمين في آن واحد بإلغاء الحكم الاستئنافى فيما تضمنه وإلغاء حكم أول درجة، فاذا بالمحكمة تقضى بعدم جواز المعارضة رغم أن المتهم مقدم بالتهرب من مبلغ 29 ألف جنيه وهو المقضى به أمام اول درجة والذى قام بسداده، وإذ بالحكم يرفع المبلغ إلى مائة ألف جنيه على خلاف الوارد بأمر الإحالة وحكم أول درجة. 

 

 

تأييد حكم أول درجة وتعديله  (1)
 
تأييد حكم أول درجة وتعديله  (2)
 
تأييد حكم أول درجة وتعديله  (3)
 
تأييد حكم أول درجة وتعديله  (4)
 
تأييد حكم أول درجة وتعديله  (5)
 
تأييد حكم أول درجة وتعديله  (6)
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة