"لو طعنت على الحكم بعد المواعيد المقررة".. ما الموقف القانونى؟

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:00 ص
"لو طعنت على الحكم بعد المواعيد المقررة".. ما الموقف القانونى؟ محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق وضوابط الطعن على الأحكام، كما حدد مواعيد بعينها لتقديم هذه الطعون، وأكد القانون أن عدم تقديم الطعن فى المواعيد يسقط الحق فيه.

ونصت المادة ٢١٤ على: إنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

كما نص القانون على أن ميعاد الطعن يبدأ فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى، ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .

كما نصت المادة 214 من القانون على: يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .

وإذا كان المطعون ضده هو المدعى، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .

وأكد القانون على انه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة