أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقارى.
وتصمن القرار أن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه نصه كالتالى:
"بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبى لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".