تشريعية النواب تناقش الأحد قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:14 م
تشريعية النواب تناقش الأحد قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين مجلس النواب-ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشان إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال الماذونين الذى ستناقشه اللجنة التشريعية فى اجتماعها الأسبوع القادم.

 

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، وأن الماذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين وتتصل بمسائل الاحوال الشخصية لهم وهى أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.

 

وجاء مشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب تضمن الأول المواد من الأولى حتى الرابعة عشر ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم اذ يكون انشاء الماذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الاسرة بتعيين الماذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين ماذونا مع تنظيم احوال خلو الماذونية او انشاء ماذونية جديدة او وفاة الماذونين او فصلهم او وقفهم عن عملهم

 

وتضمن الباب الثانى بيانا لاختصاص المأذونين فى المواد من الخامس عشر حتى الثامن عشر فاناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على الماذون توثيق اى ما سلف ان كانت تخص الماذون او اى من اولاده

 

وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين فى المواد من الثامنة عشر حتى الثامنة واربعين مع تفصيل تلك الواجبات على ثلالث فصول الاول للواجبات العامة ومنها ان يقيم الماذون فى المنطقة التى يعين فيها  وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشانها وتنظيم احوال فقدها وخصص الفصل الثانى لواجبات الماذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما واحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى  لهن معاش او مرتب فى الحكومة وبين الفصل الثالث واجبات الماذونين بشات اشهادات الطلاق واتخاذ الماذونين اجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق

 

ونظم الباب الرابع تأديب المأذونين فى المواد من التاسعة وأربعين حتى الرابعة والخمسين واناط برئيس محكمة الاسرة اتخاذ اجرءاته وتوقيع العقوبات التاديبية على الماذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم مع تنظيم اجرءات الطعن على تلك القرارات، فيما أناطت المادة الخامسة والخمسين لوزير العدل اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع عقب صدور القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة