أرسل الحارس القضائى فى نقابة الصيادلة المستشار محمد فكرى، ولجنة إدارة النقابة التى تضم الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر خطاباً الى وزير التعليم العالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، لمطالبته بتدارك إغفال حق الصيادلة فى التعيين فى وظائف ( إستشارى- إستشارى مساعد – زميل ) حيث لم يرد ذكر الصيادلة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه فى مادته رقم 15.
وأوضحت النقابة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل فى المؤسسات الجامعية الصادرة خالفت قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية مما يوصم القرار الوزارى ببطلان المادة (29) منه، والتى أغفلت الصيادلة.
وأضافت النقابة أن القرارات الوزارية تأتى فى ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين ولا يجوز قانونا أن يلغى قرار وزارى حق مقرر بموجب القانون الذى يأتى فى مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزارى، كما أنه من المعلوم أن الحق الذى يقررة الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القانون وأن الحق الذى يقررة القانون لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القرار الوزارى وهكذا طبقا للتدرج التشريعى .
وتابعت النقابة " نصت المادة (15) من القانون 19لسنه 2018 على الأتى :
"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين فى وظائف ( إستشارى – إستشارى مساعد – وزميل ) على الأطباء والصيادلة وأخصائين العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ."
ومع مراعاه حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس .
وعند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة (29) على الأتى :-
" مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين فى وظائف ( إستشارى- إستشارى مساعد – وزميل ) على الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.. إلخ المادة "
وأوضحت النقابة أن العوار يكمن فى نص اللائحة التنفيذية فى اغفال اللائحة حق الصيادلة فى التعيين فى وظائف ( إستشارى- إستشارى مساعد – وزميل ) حسبما نص عليه صراحة فى المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018، حيث انه من المقرر قانوناً ان تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذه لإرادة المشرع فى نص القانون فلايجوز لها (اللائحة) ان تغفل طائفة ورد النص عليها فى متن نص القانون الأمر الذى يصم اللائحة بالبطلان القانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة