اقترح بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل قانون العقوبات وتحديدا فى المواد المتعلقة بالزنا، لافتا إلى أن البعض قد يستغل جريمة الزنا فى الإتجار من ناحية، ومن ناحية أخرى فى ابتزاز الطرف الآخر بشكل غير لائق بالمرة.
وقال أبو شقة لــ"اليوم السابع"، إن المادة رقم 237 من قانون العقوبات أجازت معاقبة الزوجة الذى يفاجئ بزوجته وهى ترتكب جريمة الزنا بعقوبة تختلف عن عقوبة الزوجة التى تفاجئ بزوجها وهو يرتكب جريمة الزنا، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يبلور المساواة بين الطرفين خاصة وأن نفس شعور الزوج المفاجىء عن رؤية زوجته فى مشهد مخل ينطبق على الزوجة أيضا حال ارتكاب زوجها لنفس الجريمة.
وطالب أبو شقة بأن تكون هناك مساواة فى عقوبة أيا من الزوجين حينما يفاجىء زوجه متلبسا بجريمة زنا وقتله فى الحال هو ومن يزنى معه.
كما دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تعديل المادة رقم 274 والتى نصت على :" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، لافتا إلى أن التعديل يجب أن يشمل استكمال إجراءات الحكم دون إتاحة الفرصة للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم.
ولفت أبو شقة إلى أنه فى بعض الأحيان يتفق الزوج مع زوجته للإيقاع بأبرياء من أجل ابتزازهم، وفى إحدى المرات كانت هناك قضية لرجل أعمال دفع 3 ملايين منهم سيارة مرسيدس يمتلكها ثمنها مليون و300 ألف جنيه فى ذلك التوقيت، بالإضافة إلى باقى المبلغ نقدا بسبب ابتزاز رجل أعمال له حينما رافق الأول زوجة الثانى فى قضية زنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة