نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا
، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 37 دستورية والتى تضمنت الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الأولى من المادة 219 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 42 من قانون المرافعات على أن "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفى جنيه. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح والواقى وغير ذلك مما ينص على القانون".
وتنص المادة 219 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى، على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيًا".