أكدت
المحكمة الإدارية العليا
، إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم ، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح ، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع .
وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتاً أو بإلغاؤه نهائياً وذلك كله حسبما تراه ملائماً لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .
جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح ، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن محمد ، خالد جابر ، هشام السيد ،نواب رئيس مجلس الدولة .
ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن ، ومنها أنه يعمل محامي حر ، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله ، وسبق وتعرض لاعتداء جسيم ، فضلاً عن أنه كاتب سياسي ، ولكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات ، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح .
واستندت المحكمة علي تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح ، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها ، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع فى منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية "أبو النمرس بالجيزة " ، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح .