أكرم القصاص - علا الشافعي

المادة 76 من الدستور ترسم مستقبل العراق بعد استقالة حكومة عبد المهدى

الإثنين، 02 ديسمبر 2019 02:14 ص
المادة 76 من الدستور ترسم مستقبل العراق بعد استقالة حكومة عبد المهدى دستور وعلم العراق
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البرلمان العراقى، السبت الماضى، قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدى، لتدخل العراق مرحلة جديدة وتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة منذ بداية الاحتجاجات الشعبية، التى انطلقت مطلع أكتوبر الماضى.

استقالة المهدى، حولت الأنظار إلى الدستور العراقى الصادر عام 2005 وخاصة المادة 76 منه، المنوطة بتنظيم الأمور السياسية فى مرحلة رحيل الحكومة لأى سبب، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، أمس الأحد، عندما أشار إلى أنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب هذه المادة من الدستور.

وتنص المادة 76 من الدستور العراقى، على الآتى:

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

1
 

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما، عندا إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف فى تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها فى البند "ثانيا" من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزارى على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما، فى حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

2
 

ومن المقرر أن تستمر حكومة عبد المهدى، 30 يوما، لتصريف الأعمال لحين تكليف البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.

وتشهدت العراق خلال الشهرين الماضيين، احتجاجات فى العديد من المدن والمحافظات منها العاصمة بغداد، النجف، الناصرية وذى قار جنوب العراق، واشفر عنها سقوط العديد من القتلى والمصابين.

 

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة