النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل الأموال" فى كل النيابات الكلية

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 07:27 م
النائب العام يقرر إنشاء نيابة "غسل الأموال" فى كل النيابات الكلية النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.

وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال حسب المادة الثانية، على رأسها زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب -بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها.

ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح".

وتضمنت جرائم غسل الأموال أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

وعرف القانون جريمة غسل الاموال بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال".

وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشغوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018

وشمل القرار، أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الأإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

وتوولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من غد السبت، وعلى الجهات المختصة بالنيابة العامة تنفيذه.

 

قرار-النائب-العام-رقم-2722-لسنة-2019-بإنشاء-نيابة-غسل-الأموال-بكل-نيابة-كلية-1
 
قرار-النائب-العام-رقم-2722-لسنة-2019-بإنشاء-نيابة-غسل-الأموال-بكل-نيابة-كلية-2
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة