بعد وفاة "عبد السميع"..

المستشار حسين الصعيدى نائبا ثانيا لرئيس محكمة النقض وعضوا بالقضاء الأعلى

السبت، 28 ديسمبر 2019 08:06 م
المستشار حسين الصعيدى نائبا ثانيا لرئيس محكمة النقض وعضوا بالقضاء الأعلى محكمة النقض ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مصادر قضائية بمحكمة النقض، إنه تم تصعيد المستشار حسين الصعيدى لعضوية مجلس القضاء الأعلى، وذلك كونه نائب ثانى لرئيس محكمة النقض المستشار عبدالله عصر، وذلك خلفا للمستشار عاطف عبد السميع الذى توفى منذ أيام بعد صراع مع المرض.

ويأتي تصعيد المستشار الصعيدي بحكم أقدميته بين القضاة.

وتوفى المستشار عبد السميع منتصف الشهر الجارى ، حيث كان يشغل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، بعد صراع مع المرض.

وشيع أهالي مدينة ديروط بأسيوط جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، فيم سيقام العزاء يوم الجمعة 20 ديسمبر بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية.

ويعد المستشار الراحل من أبرز قضاة محكمة النقض، وثاني أقدم قاضي بالمحكمة، ويرأس دائرة «السبت ج» الجنائية.

وأصدر الراحل العديد من الأحكام القضائية المهمة طوال مسيرته،  وتخرج عبد السميع عام 1972، وحصل على درجة نائب رئيس محكمة النقض في 8 يوليو 1995، وكان من المقرر أن يحال للتقاعد فى 11 يوليو 2020.

وحدد قانون السلطة القضائية مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كافة شئون القضاء والقضاء.

ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:  رئيس محكمة استئناف القاهرة ، و النائب العام ، و أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ، و أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.

بينما حددت المادة 77- مكرر (2)، اختصاصات المجلس، حيث ينظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة