أكرم القصاص - علا الشافعي

"دينية البرلمان" بلا تشريعات.. اللجنة أقرت 3 مشروعات قوانين والمجلس لم يناقشها

السبت، 28 ديسمبر 2019 02:00 ص
"دينية البرلمان" بلا تشريعات.. اللجنة أقرت 3 مشروعات قوانين والمجلس لم يناقشها اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على الرغم من انتهاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، من مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها، والانتهاء من كتابة التقارير الخاصة بها، إلا أنه لم يتم إقرار إيها منها على مدار أدوار الانعقاد السابقة وحتى الآن، سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، أبرزها مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، تنظيم هيئة الأوقاف، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، تلك المشروعات التى انتهت اللجنة من مناقشتها بالفعل، ومشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأخر حول إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، اللذين لم يتم حسمهما بعد.

تنظيم هيئة الأوقاف

وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين

نص مشروع القانون، على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين، الحديث فى الشأن الديني في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وإلزام كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميًا، للحديث فى الشأن الدينى.

وينص على أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة "أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ويمنح للجنة، الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات، منها: إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
 

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

يحدد مشروع القانون ضوابط إصدار الفتاوى عبر وسائل الإعلام، ويحظرها على غير المختصين، ويحدد الجهات المنوط به منح تصاريح بالفتوى للتصدى لفوضى الفتاوى الدينية الشاذة والمتطرفة، كما حظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

مشروع قانون تنظيم دار الأفتاء المصرية

يعد مشروع القانون من القوانين المنتظر إقرارها بشكل رسمى، وينص على أن أن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات، تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر، وتعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية فى نفوس الناس، أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية فى المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.

وتقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأي الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.
 

مشروع نقابة إنشاء نقابة للمنشدين الدينيين

يهدف مشروع القانون لإنشاء نقابة تحفظ حقوق المنشدين الدينيين، وأموالها تكون من خلال اشتراكات الأعضاء، كما أن النظام المالى للنقابة يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة