نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار للدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال .
ونص القرار فى المادة 54، أن تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية على أى من قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابين وقرارات رفع أسماء هذه الكيانات والأشخاص من على أى من هاتين القائمتين، مع توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات المؤيدة للإدراج أو الرفع لاتخاذ اللازم.
وتضمن القرار أيضا، أن يضاف تعريفات جديدان لنص المادة 1، من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأمرال ، وهى أن الجهات التى تقوم بالتجميد : السلطات الرقابية والمؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بما يشمل مصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الشركات والهيئة العامة للإستثمار ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة