أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على عقوبة التزوير واختلاس المال العام

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 07:41 ص
تعرف على عقوبة التزوير واختلاس المال العام تزوير - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير".

 

وأضاف خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.

 

وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

 

وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.

 

وتابع المحامى، أن كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل، اختلس أموالا أو أوراقا، ووجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

وأكمل أنه وفقا للمادة 119 فإن كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو مبان، وذلك بزراعتها أو إقامة إنشاءات بها، أو انتفع بها يعاقب بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو المؤقتة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة