حالات يجوز فيها لـ"الأعلى للإعلام" حجب الموقع الإلكترونى.. تعرف عليها

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 03:00 ص
حالات يجوز فيها لـ"الأعلى للإعلام" حجب الموقع الإلكترونى.. تعرف عليها الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة الجزاءات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الحالات التى يجوز فيها للمجلس الأعلى حجب الموقع الإلكترونى أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائى، حيث نصت المادة 6 من لائحة الجزاءات على أنه فى حالة الغش أو التدليس من جانب المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى بإعادة بث المادة المخالفة ذاتها التى صدر قرار بمنع بثها، وذلك تحت مسمى آخر، أو إتيان ما من شأنه التحايل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تكون الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى قد افتقد شرطا من شروط الترخيص وخالف حكما جوهريا من أحكامه بما يجيز للمجلس أن يقوم بوقف الترخيص أو إلغائه، وذلك بعد إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة.

وأنه فى حالة جسامة المخالفة المرتكبة من المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية أو الصحفية أو الموقع الإلكتروني، أو حال الإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وفق ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يكون للمجلس أن يتخذ ما يراه مناسبا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه المخالفة، ويجوز أن يكون من بين هذه التدابير ما يأتى:

- حجب الموقع الإلكتروني.

- إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائى للوسيلة الإعلامية مؤقتا دون الإخلال باستمرار أنشطتها المختلفة من إعداد وتسجيل وتصوير وإبرام تعاقدات، وفقا للقواعد المعمول بها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى حين عودة البث الفضائي مرة أخرى.

كما نصت المادة 7 من اللائحة على أنه يصدر القرار بالجزاء او التدابير الإداري أو المالى من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد موافقة المجلس، وذلك بعد إجراء الفحص اللازم، وهو الفحص الذى قد يقتضى تحقيقا بحسب طبيعة المخالفة المنسوبة وظروفها وملابستها، ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى اللجان التابعة له استدعاء كل من يرى أن له صلة بموضوع المخالفة لتبين سببها و فى جميع الأحوال يكون القرار مسببا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة